وكشف ابن الهمام كيف يستحب الأخذ بقول الواحد، وهو أن يعيد الصلاة. جاء في فتح القدير لابن الهمام (١/ ٥٢٣، ٥٢٤): «وأما الاختلاف بين الإمام والقوم في السهو، ففي فتاوى قاضي خان: صلى وحده، أو إمام صلى بقوم، فلما سلم أخبره عدل أنك صليت الظهر ثلاثًا، قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلى أربعًا لا يلتفت إلى قول المخبر، وإن شك في أنه صادق أو كاذب. روي عن محمد أنه يعيد صلاته احتياطًا». وانظر: زاد الفقير، رسالة في أحكام الصلاة لابن الهمام (ص: ١٧٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩). (٢) جاء في التبصرة للخمي (٢/ ٥٠٠): «واختلف إذا أخبره عدلٌ واحدٌ، فقال مالك مرةً: لا يجتزئ بذلك، ولم يرَ أن تبرأ ذمتُهُ بقول الواحدِ. وقال في كتاب محمد: إذا أخبره واحدٌ، أنه أتم طوافه أَرْجُو أن يكون في ذلك بعض السعة. وأراه من باب الإخبار، لا من باب الشهادات. وعلى هذا يَجتزئ بخبر الواحد العدل في الصلاة، إذا أخبره أنه أَتَم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء». اه وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٥): «فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله، إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه، لا بتسبيحه؛ لأن النبي ﷺ لم يقبل قول ذي اليدين وحده». وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٣)، التوضيح لخليل (١/ ٤١٠)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٢)، مواهب الجليل (٢/ ٣٠)، شرح الخرشي (١/ ٣٢٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٣٠)، الإقناع (١/ ١٣٧)، كشاف القناع، ط وزارة العدل (٢/ ٤٦٩)، الإنصاف (٢/ ١٢٥)، المبدع (١/ ٤٥١).