هذا ما يخص الاختلاف على أبي هريرة بلفظه، والذي يظهر لي أن لفظ القضاء محفوظ إلا أنه رواية بالمعنى للفظ الإتمام، كما نقلت ذلك بالمتن عن بعض العلماء، والله أعلم. والحديث له شواهد، أذكر أهمها: الأول: حديث أبي قتادة، رواه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣) من طريق يحيى (يعني ابن أبي كثير)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟. قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأكتفي بالصحيحين. الشاهد الثاني: حديث أنس، مرفوعًا. رواه حميد الطويل، عن أنس، واختلف على حميد: فرواه محمد بن عبد الله، كما في المسند (٣/ ١٨٨)، قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: جاء رجل أسرع المشي، فانتهى إلى القوم وقد انبهر، فقال حين قام في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قال: من المتكلم، أو من القائل؟ قال: فسكت القوم، فقال: من المتكلم، أو من القائل، فإنه قال خيرًا، أو لم يقل بأسًا؟ فقال: يا رسول الله، إني انتهيت إلى الصف، وقد انبهرت، أو حفزني النفس، قال ﷺ: لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها، أيهم يرفعها، ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته، فليصل ما أدرك ويقض ما سبقه. ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصاري أخرجه البيهقي (٣/ ٣٢٣) و (٦/ ٣٨٧)، وانظر: إتحاف المهرة (١٦/ ٣٦٣). تابعه على لفظ القضاء كل من: ابن أبي عدي وسهيل بن يوسف، كما في مسند الإمام أحمد (٣/ ١٠٦)، ومروان بن معاوية الفزاري، كما في مسائل حرب الكرماني وفي إسناده متهم (٢٢٦)، والأحاديث المختارة للمقدسي (٨٢٥)، وعلي بن عاصم كما في مسند أحمد (٣/ ٢٤٣)، وحماد بن سلمة وقرن شيخه حميدًا بثابت وقتادة، فرواه بعضهم وذكر زيادة حميد بالأمر بقضاء ما سبق به، منهم: أحمد (٣/ ٢٥٢)، وأبو داود (٧٦٣)، وأبو العباس السراج (٩١٠)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٦٠٢). ورواه بعضهم ولم يذكر في لفظه الأمر بقضاء ما سبق به، ولعله قدم لفظ قتادة أو ثابت، منهم: =