للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واستثنى الشافعية صورتين:

الأولى: إذا بان الإمام محدثًا، فلا يسجد المأموم لسهوه.

الثانية: أن يعلم سبب سهو الإمام، ويتيقن غلطه، كما لو ظن الإمام ترك بعض الأبعاض مما يشرع لتركها السجود، وعلم المأموم أنه لم يتركه (١).

واستبعد تصوره بعض الشافعية، قائلًا: كيف يعلم المأموم أن الإمام يسجد لذلك؟

وأجيب: بأن يغلب على ظنه أن يسجد لذلك، وهو كاف.

• والدليل على وجوب سجود السهو على المأموم لسهو إمامه:

لحديث أبي هريرة مرفوعًا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … الحديث (٢).

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه» (٣).

وقال في الأوسط: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد، أن يسجد معه» (٤).

ولأن الإمام متبوع، والمأموم تابع، ويجب على التبع ما يجب على الأصل.

قال الماوردي: «ولأنه لو سها خلف إمامه سقط عنه حكم السهو؛ لكمال صلاة إمامه، فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته؛ بدخول النقص في صلاة إمامه» (٥). والله أعلم.

وقال ابن سيرين: «إذا سها الإمام وحده لم يسجد المأموم».

قال النووي: «ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سها، وسجد للسهو، لزم المأموم السجود معه قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين، فقال: لا يسجد معه، هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين.

وقال القاضي أبو الطيب: إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام، ثم سها الإمام،


(١) تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٤)، بداية المحتاج (١/ ٢٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).
(٢) رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٧٥ - ٤١٠) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة، وله شواهد في الصحيح وغيره.
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٥١).
(٤) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٢٢).
(٥) الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>