ذلك ترجيحًا للظاهر على الأصل؛ لأن الظاهر عدم توقيهم النجاسة.
وكذلك النوم ليس حدثًا بنفسه بل هو مظنة للحدث على الصحيح، فإذا نام الإنسان، وهو طاهر فالأصل بقاء طهارته حتى نتيقن الحدث، والظاهر أن النوم مظنة لخروج الريح من غير علمه، فَجَعْلُ النوم بمنزلة الحدث، من باب تقديم الظاهر على الأصل.
الدليل الثالث:
إذا تيقن المصلي ترك ركن في الصلاة لم يفرق فيه بين كونه تذكر ذلك قبل السلام أو بعده، فإذا أعطي الشك حكم اليقين قبل السلام، فليعط حكمه بعد السلام، فإن الشك في النقص كتحققه.
• ويناقش:
الشك أضعف من اليقين مطلقًا، وأعطي حكم اليقين أثناء الصلاة احتياطًا للعبادة، فإذا انصرف، وهو على يقين أن صلاته تامة، لم يؤثر فيه شك طارئ بعد ذلك؛ لضعف الشك في مقابل اليقين، ولأنه تيقن براءة ذمته حين سلم، فلا يرفع اليقين إلا يقين مثله.
• دليل من قال: إذا شك بعد طول الفصل فلا شيء عليه:
إذا لم يعرض الشك للإنسان إلا بعد طول الفصل فإن هذا الشك من قبيل الوهم، لا حقيقة له، فلا يلتفت إليه، وذلك لأن الإنسان بعد طول المدة تكثر تردداته وشكوكه فيما مضى من أفعاله، فلو فتح هذا الباب لفتح باب من الوساوس والأوهام، ولم يسلم أحد من إعادة الصلاة.
• الراجح:
أن المصلي إذا سلم متيقنًا من تمام صلاته فلا يعارض هذا اليقين شك طارئ بعد السلام، والله أعلم.