وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٥/ ٥٨): «وقال مالك والشافعي وأحمد ﵃ والجمهور متى شك في صلاته، هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا مثلًا، لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة، ويسجد للسهو عملًا بحديث أبي سعيد». وانظر: الرسالة للقيرواني (ص: ٣٨)، شرح التلقين (٢/ ٦٣٠)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٧)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٤)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٧٤)، المهذب للشيرازي (١/ ١٦٩)، فتح العزيز (٤/ ١٦٩)، المجموع (٤/ ١٠٦)، المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤٢)، الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥)، المبدع (١/ ٤٦٩)، الفروع (٢/ ٣٢٥). وقال في الإنصاف: «متى شك في عدد الركعات بنى على اليقين، هذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب». (٢) المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤١)، فتح الباري لابن رجب (٩/ ٤٧٢)، الإنصاف (٢/ ١٤٨)، الفروع (٢/ ٣٢٥)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٩).