للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• اتفاق جمهور الفقهاء وأهل اللغة على تفسير التحري بقصد الصواب يدل على أن هذا التفسير من قبيل الحقيقة اللغوية، وليس من قبيل التأويل أو المجاز.

• على افتراض أن يكون التحري من قبيل المشترك اللفظي، فيطلق على القصد، وعلى طلب أرجح الأمرين، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على ترجيح قصد اليقين، فتعين الأخذ به.

• قوله : (فليطرح الشك … ) (أل) في الشك للعموم، سواء أكان معه ظن أم لا، فَحَمْلُ أحد الحديثين على الآخر أولى من افتراض التعارض، وطلب الجمع.

• أجمع العلماء على الأخذ باليقين في الطواف والسعي، وهما عبادتان قائمتان على العدد، فكذلك الحكم في الصلاة.

• قال أئمة اللغة والفقه: الشك خلاف اليقين، و هو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه، أو رجح أحدهما على الآخر خلافًا لأهل الأصول حيث جعلوا الظن قسيمًا للشك.

[م- ٨٩٩] اختلف العلماء في الرجل يشك في صلاته أصلى ثلاثًا أم أربعًا:

فقيل: يتحرى، ويأخذ بغالب ظنه، ويسجد للسهو بعد السلام، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وقال به الحنفية إذا اعتاد على السهو، فإن كان أول شك يعرض له استأنف الصلاة (١).


(١) واختلف الحنفية في معنى قولهم: (أول شك عرض له):
فقيل: في عمره، ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه. انظر: البحر الرائق (٢/ ١١٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩).
وقيل: أول سهو عرض له في تلك الصلاة.
وقيل: معناه أن السهو ليس بعادة له.
قال في الكافي نقلًا من درر الحكام (١/ ١٥٤): «معناه: أن الشك ليس بعادة له، لا أنه لم يشك في عمره قط».
انظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٧٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)،
بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٥١٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٢٦)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٨٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨١)، المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤٢).
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١): «ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود، وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشريعة، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك … فرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين».

<<  <  ج: ص:  >  >>