فقيل: في عمره، ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه. انظر: البحر الرائق (٢/ ١١٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩). وقيل: أول سهو عرض له في تلك الصلاة. وقيل: معناه أن السهو ليس بعادة له. قال في الكافي نقلًا من درر الحكام (١/ ١٥٤): «معناه: أن الشك ليس بعادة له، لا أنه لم يشك في عمره قط». انظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٧٦)، كنز الدقائق (ص: ١٨٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٥١٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٩)، ملتقى الأبحر (ص: ٢٢٦)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٨٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨١)، المقنع (ص: ٥٦)، الإقناع (١/ ١٤٢). قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٤١): «ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود، وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشريعة، ويقال مثله في الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وغير ذلك … فرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين».