للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم، اختاره بعض الحنابلة (١).

وإذا لم تبطل لم يسجد لها.

وأدلة هذه المسألة هي الأدلة نفسها في مسألة من تكلم ساهيًا، فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.


(١) قال في الإنصاف (٢/ ٩٧): « … وقيل: لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال ابن تميم: ومع الجهل بتحريمه لا تبطل، قاله بعض أصحابنا، والأولى جعله كالناسي».

<<  <  ج: ص:  >  >>