وقال في بداية المبتدي (ص: ٢٣): ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، ويلزمه إذا ترك فعلًا مسنونًا … » إلخ وانظر الهداية شرح البداية (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني (١/ ٥٠٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦)، فتح القدير (١/ ٥٠٢). وذكر الشيخ مرعي الحنبلي في دليل الطالب خمس صور يجب لها سجود السهو عند الحنابلة، وزاد في غاية المنتهى صورة سادسة، ولم يذكر منها الحركة، ولا الكلام سهوًا، وإليك هي: الأولى: إذا زاد سهوًا فعلًا، وإن قَلَّ من جنسها، قيامًا، أو قعودا، أو ركوعًا، أو سجودًا. الثانية: إذا ترك سهوًا واجبًا، كالتشهد والتسبيح. الثالثة: إذا سلم سهوًا قبل إتمام صلاته. الرابعة: إذا لحن لحنًا يحيل المعنى سهوًا أو جهلًا. الخامسة: إذا شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في إدراك ركعة. السادسة: إذا نوى القصر، فأتم سهوًا. انظر: دليل الطالب (ص: ٤٠)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥).