للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا بطلت الصلاة امتنع إصلاحها، فلا مناسبة لسجود السهو.

وقيل: الكثير إذا وقع سهوًا لا يبطل الصلاة، وهو قول في مذهب الشافعية، واختاره المجد من الحنابلة (١).

وعلى هذا القول المرجوح عند الشافعية فإنه يسجد لسهوه (٢)، ولا يجري هذا على قواعد الحنابلة.

فصارت المسألة من الناحية الفقهية ذات شقين:

الأول: أثر الحركة الكثيرة سهوًا في إبطال الصلاة، وهذا قول الأئمة الأربعة في المعتمد من مذاهبهم، قد سبق بحثها في مبطلات الصلاة في المجلد السابق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد على توفيقه.

الثاني: إذا قلنا: الحركة الكثيرة سهوًا لا تبطل الصلاة، كما هو في قول مرجوح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، فقد اختلفوا في سجود السهو بسبب الحركة على قولين تقدم ذكرهما:

• دليل من قال: يسجد للسهو:

القاعدة عند الشافعية في المنهيات: أن كل ما يبطل الصلاة عمده فإنه


(١) روضة الطالبين (١/ ٢٩٤)، فتح العزيز (٤/ ١٣٠)، المبدع (١/ ٤٣١)، الإنصاف (٢/ ٩٧، ١٢٩).
(٢) قال في منهاج الطالبين (ص: ٣٣): «إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه، وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح».

<<  <  ج: ص:  >  >>