للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والظاهر كما قال عبد الباقي الزرقاني: «إن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية، أو سابعة في ثلاثية، أو رابعة من ثنائية غير مقصورة بطلت» (١).

وقال ابن راشد نقلًا من التوضيح: «والمشهور أن الصبح تبطل بزيادة ركعتين؛ لأنهما مثلها، وقيل: لأنهما نصف الرباعية» (٢).

وقيل: زيادة نصف الصلاة كركعة في الصبح، واثنتين في الظهر تبطل الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: كثرة السهو لا تفسد الصلاة، وبه قال الجمهور (٤)، وهو رواية مطرف عن مالك، ووصفه خليل في التوضيح بالشذوذ (٥).

جاء في المبسوط: وإذا سها في صلاته مرات لا يجب عليه إلا سجدتان (٦).

وقال ابن نجيم: «لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهيًّا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين» (٧).

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو سها في صلاته مرارًا لا يجب عليه إلا سجدتان» (٨).


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٨٨).
(٢) التوضيح (١/ ٣٩٩)، وابن راشد هذا المتوفى (٧٢٦ هـ) غير ابن رشد الجد، والمتوفى (٥٢٠)، وغير ابن رشد الحفيد المتوفى (٥٩٥).
(٣) شرح التلقين (٢/ ٦١٤)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢١)، التوضيح (١/ ٣٩٨)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٢٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٤٢).
(٤) المبسوط (١/ ٢٢٤)، البحر الرائق (٢/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٩٨)،، فتح العزيز (٤/ ١٧٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٤).
(٥) التوضيح لخليل (١/ ٣٩٨).
(٦) المبسوط (١/ ٢٢٤).
(٧) البحر الرائق (٢/ ١٠٧).
(٨) بدائع الصنائع (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>