بأن قول الراوي (صلى الظهر خمسًا) إما ليخبر بأن ذلك جرى في صلاة الظهر؛ ليعلم أن الزيادة وقعت في ركعة واحدة، أو أن هذا بحسب اعتقاد المصلي ونيته، لا بالنسبة للواقع.
وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: صلى بنا النبي ﷺ الظهر ركعتين، ثم سلم … الحديث (١).
فلو كان لا يقال:(صلى الظهر) إلا حيث يتم الصلاة بجميع فروضها، لم يقل هذا في حق من صلى ركعتين، ثم سلم، والله أعلم.
• دليل من قال: يعيد التشهد الأخير إذا رجع إلى القعدة:
يجب إعادة التشهد من أجل رعاية الموالاة بين التشهد والسلام؛ لأن تشهده في الرابعة قد انقطع بالركعة الزائدة، وهذا مطرد في سائر الأركان، حتى لو ترك الركوع، ثم تذكر في السجود، يجب عليه أن يعود إلى القيام، ويركع منه، فلو لم يعد التشهد لبقى السلام فردًا غير متصل بركن قبله، ولا بعده.
• وأجيب:
بأن الفصل بالنسيان لا يقدح في الموالاة؛ لأن هذا الفاصل لو كان معتبرًا ما جاز البناء على ما صلى؛ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض، فلما جاز البناء دل على أن هذا الفاصل في حكم العدم، ولهذا النبي ﷺ في سهوه كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، سلم من ركعتين، وتكلم، واستدبر القبلة، ولما تيقن أنه قد سها بنى على ما صلى، ولم يعتبر كل ما حدث فاصلًا يمنع من البناء، ولا يوجب إعادة شيء فعله في موضعه.
ولأنه إذا أعاد التشهد، فإما أن يكون المعتد به تشهده الأول، أو يكون هو الثاني، فإن كان المعتد به هو التشهد الأول، فلا معنى للأمر بالإعادة، ولأن انقطاع الموالاة قد بقي بين التشهد والسلام.