للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله: (أو زاد) فشرع السجود للزيادة كما شرع للنقص.

• ويجاب:

[لفظ: (إذا زاد الرجل أو نقص) تفرد به زائدة، عن الأعمش] (١).

(ح-٢٦٣٧) ومنها ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (٢).

وجه الاستدلال:

عموم قوله: (إذا نسي أحدكم … ) مطلقه يشمل الزيادة كما يشمل النقص

وزيادة إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين غير محفوظ (٣).

والمسألة ليست من مسائل الخلاف، فيكفي فيها حديث ابن مسعود، والإجماع، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه، انظر في هذا المجلد: (ح-٢٦١٥).
(٢) صحيح مسلم (٩٢ - ٥٧٢).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>