للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلة السجود عند الجمهور: أن كل فعل من أفعال الصلاة تبطل الصلاة بتعمده فإن فعله في حال السهو يقتضي السجود، وما لا سجود في سهوه، لا يبطل تعمده كالتسبيح (١).

وقيدت الزيادة الفعلية بكونها من أفعال الصلاة؛ لأن المصلي لو أكل ناسيًا بطلت صلاته عند الجمهور؛ لكون الأكل مما ينافي الصلاة، ولم يجبر بسجود السهو على الصحيح، والله أعلم. وسبق بحث هذه المسألة ولله الحمد.

ويغني عن هذه التعاليل النص النبوي المتفق عليه:

(ح-٢٦٣٥) فقد روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله : أن رسول الله صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (٢).

هذا أصح ما ورد في الباب، وهناك بعض الألفاظ التي وردت في أحاديث صحيحة إلا أن هذه الألفاظ لا تسلم من كلام.

(ح-٢٦٣٦) فمنها ما رواه مسلم من طريق زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلينا مع رسول الله ، فإما زاد أو نقص -قال إبراهيم: وايم الله، ما جاء ذاك إلا من قبلي- قال: فقلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. قال: فقلنا له الذي صنع، فقال: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، قال: ثم سجد سجدتين (٣).


(١) الذخيرة للقرافي (٢/ ٣١٦)، التوضيح لخليل (٢/ ١٠٨)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٥٦، ٤٥٧)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٨)، لوامع الدرر (٢/ ٢٩٤)، الأم للشافعي (١/ ١٥٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٦٧٠)، المبدع (١/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٢/ ٤٩٤)، حاشية ابن قائد على المنتهى (١/ ٢٧٢).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).
(٣) صحيح مسلم (٩٦ - ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>