للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عدلًا، وبالصلاة مرحبًا وأهلًا، ثم ينهض إلى الصلاة (١).

[ضعيف، قتادة لم يدرك عثمان ].

وهذا من قبيل الترحيب بالصلاة وليس من ألفاظ إجابة الإقامة.

* دليل من قال: لا تشرع إجابة المؤذن في الإقامة:

الدليل الأول:

ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم بن بشير إملاء، قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي، عن موسى بن طلحة، قال:

سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر، والمؤذن يقيم الصلاة، وهو يستخبر الناس، يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم.

[صحيح] (٢).

الدليل الثاني:

أن الإجابة وردت في الأذان، ولم يرد منها شيء صحيح في الإقامة، والأصل عدم المشروعية؛ لأن العبادات توقيفية، فلا بد فيها من دليل صحيح صريح، سالم من النزاع، ولم يوجد.


(١) المصنف (٢٣٦٦).
(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٧٣).
ورواه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٥٥٣٥) عن هشيم بن بشير، قال: أخبرني محمد بن قيس، أنه سمع موسى بن طلحة، يقول: رأيت عثمان جالسا على المنبر يوم الجمعة، والمؤذنون يؤذنون، وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم.
فجعل استخبار عثمان حال الأذان، وليس حال الإقامة.
ودلالة الأثر تدل على عدم وجوب الإجابة، لترك عثمان الإجابة، ولكنه لا يستلزم نفي المشروعية فضلًا عن نفي الجواز.
وقد ذكرنا أثرًا عن عموم الصحابة في ترك الإجابة حال الأذان.
فقد سبق لنا في الأثر (٦٤) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب،
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>