للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشروط، ورجح خليل أنه لا يدخل في الفروض ولا في الشروط؛ لأنه من الموانع (١).

وحجة من عدَّ ترك الكلام من الفروض؛ لدخوله في الصلاة، فالشروط خارج الماهية، والأركان (الفروض) داخل الماهية (٢).

ويلزم منه أن يلحق بالفروض ترك الأكل والشرب والحركة، وكل موانع الصلاة.

وحجة من اعتبر ترك الكلام من الشروط؛ لأن حقيقة الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا يصدق على ترك الكلام، فإنه يلزم من الكلام انتفاء الصلاة، ولا يلزم من ترك الكلام وجود الصلاة، ولا عدمها.

وقال خليل: «لا ينبغي عده في الشروط؛ لأن ما طولب تركه إنما يعد في الموانع، وهذا محقق في علم الأصول، لكن المؤلف تابع لأهل المذهب هنا؛ فإن جماعة منهم عدوهما من الفرائض.

فإن قيل: في هذا الاعتراض الذي ذكرته نظر؛ لأن عدم المانع شرط؛ إذ الحكم لا يوجد إلا إذا عدم المانع، ولا يلزم من عدم المانع حصول الحكم، وهذا هو حقيقة الشرط.

قيل: الفرق بينهما أن الشك في الشرط، أو في السبب يمنع من وجوب الحكم، بخلاف الشك في المانع، كالشك في الطلاق، والله أعلم» (٣).

هذه هي الأقوال، وانظر أدلتها في المجلد السابق، في مبطلات الصلاة.


(١) ففي جامع الأمهات (ص: ٩٢) ذكر شروط الصلاة، وذكر منها ترك الكلام.
وذكر بعضهم أن ترك الكلام من فروض الصلاة المتفق عليها، انظر جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٧٣، ٧٤).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢٩٢).
(٣) التوضيح لخليل (١/ ٣٢٦)، وانظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (١/ ٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>