للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في التشهد، أو ترك تمكين اليدين من الركبتين حال الركوع، أو ترك استواء الظهر حال الركوع، وقل مثله في باقي السنن ويلزم من هذا القول التفريق بين مصلٍّ وآخر.

وبقي احتمال ثالث، أن يقال: هذا دليل على ضعف تحكيم القياس، وأنه يجب أن يقصر الحكم على ما ورد فيه النص، وهو التشهد حتى على القول بأنه سنة؛ لأن القياس لو كان من قياس العلة لوجدت المالكية والشافعية يتفقون على السنن التي يسجد لتركها، أو على الأقل يتفقون على أكثرها، فإذا كانوا لا يتفقون إلا على التشهد الأول وجلسته، دل هذا على ضعف تحكيم القياس في المسألة، وهذا الذي أميل إليه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح- ٢٦١٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين (١).

وجه الاستدلال:

عموم قوله: (إذا نسي أحدكم … ) يشمل حتى نسيان السنن؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

• وأجيب:

[بأن زيادة إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين غير محفوظ] (٢).


(١) صحيح مسلم (٩٢ - ٥٧٢).
(٢) لفظ: (إذا نسي أحدكم فليسجد … ) جاءت من طريق إبراهيم، عن علقمة، واختلف على إبراهيم في ذكر النسيان بصيغة الشرط: (إذا نسي أحدكم):
فرواه الحكم بن عتيبة، كما في صحيح البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٩١ - ٥٧٢)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
ومنصور بن المعتمر، كما في البخاري (٤٠١)، ومسلم (٨٩ - ٥٧٢)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>