للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمثله، لا بما هو دونه (١).

القول الثاني:

اختار بعض الحنفية جبر الواجب إذا ترك عمدًا في مسألتين، ذكرهما صاحب المجتبى نقلًا عن فخر الإسلام البديعيِّ:

الأولى: إذا ترك القعدة الأولى عمدًا.

والثانية: إذا شك في بعض أفعال الصلاة، فتفكر عمدًا حتى شغله ذلك عن ركن.

وذكر الناطفي في الينابيع: أنه لا يجب سجود السهو في العمد إلا في موضعين:

الأول: تأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، باعتبار الترتيب في الفعل المتكرر واجبًا، وليس ركنًا، وهذا من مفردات الحنفية.

والثاني: ترك القعدة الأولى (٢).

ويسمونه سجود العذر، لا سجود السهو، وأي عذر له وهو متعمد، وليست المشكلة بالتسمية فقد يطلق السهو على الباب تغليبًا، وإن وجب في غيره، ولكن المدار على ثبوته شرعًا، ولم يثبت.

وكلام الناطفي يدل على عدم حصره في المسألتين؛ لكونه قد تحصل ثلاثة مواضع مما يجبر الواجب إذا ترك عمدًا.

قال ابن نجيم: «لعلهم نظروا إلى أن هذه الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات، فصلح أن يجبرها سجود السهو حالة العمد، أما القعدة الأولى فللاختلاف في وجوبها، بل قد أطلق أكثر مشايخنا عليها اسم السنة، وكذا الثاني والثالث لم يكن لهما دليل صريح في الوجوب» (٣).

ويفهم من قول ابن نجيم أن استثناء هذه الثلاثة؛ لضعف منزع القول بالوجوب.

وهذا التوجيه من ابن نجيم لا يتفق مع أصول المذهب؛ فالحنفية لا يرون مشروعية سجود السهو لترك السنن، لا سهوًا، ولا عمدًا، فكيف يصح قول ابن


(١) انظر البحر الرائق (٢/ ٩٨).
(٢) مجموعة رسائل قاسم بن قطلوبغا (ص: ١٤١)، البحر الرائق (٢/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٢).
(٣) البحر الرائق (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>