للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

هذه المسألة خلافية، وعلى التسليم، فاختلاف المكانين مانع من الاقتداء، وليس مانعًا من البناء، فالمكان شرط في صحة اقتداء المأموم بصلاة إمامه، واختلاف المكانين مانع من صحة الاقتداء، كالصلاة خلف إمام يصلي في التلفاز، أما بناء الرجل على ما صلاه فلا يمنع منه اختلاف المكان، فالمعتبر فيه طول الفصل وقصره، فافترقا.

الوجه الثاني:

القول بأن اختلاف المكانين يقطع البناء، هذه دعوى في محل النزاع، فأين الدليل عليها من النصوص الشرعية، أو من أقوال الصحابة، والحنفية لم يطردوا: فإذا سبقه الحدث في الصلاة حقيقة، فله أن يخرج من المسجد، ويتوضأ، ويبني؛ لأنه لم يتعمد الحدث، وإذا ظن أنه أحدث فانصرف بقصد إصلاح صلاته، أو انصرف يظن إتمام صلاته اشترطوا للبناء عدم الخروج من المسجد؛ لأن الخروج قد لزم منه المشي بلا عذر، وكيف لا يعتبر السهو عذرًا؟ فإذا اغتفرنا له الانصراف من الصلاة للسهو، فليغتفر له الخروج من المسجد للعذر نفسه.

وإذا كان الخروج من المسجد مفسدًا للبناء، فهو مفسد في الحالين، والحكم بالفساد من أحكام الوضع، فما كان مفسدًا للصلاة لم يفرق فيه بين خروج وآخر، والحدث أشد منافاة للصلاة من السلام سهوًا، فالأول لا يعذر صاحبه، بخلاف الثاني.

الدليل الثاني:

الصلاة عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض، وقد قدمنا أن طول الفصل مانع من البناء، ولما كان طول الفصل لا ضابط له معروف من جهة الزمن، جعلنا الخروج من المسجد علامة على طول الفصل، فيمتنع البناء.

• ونوقش:

بأن تحديد الفاصل بالزمن أكثر انضباطًا من التحديد بالمكان من وجهين.

الأول: أن هذا مخالف للنص؛ بدليل أن النبي في حديث عمران بن حصين

<<  <  ج: ص:  >  >>