للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قول في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام وابن نجيم (١).

جاء في البحر الرائق نقلًا من فتاوى القاضي خان: «المصلي إذا ركع، ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خَرَّ ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه السهو» (٢).

وقيل: الرفع من الركوع فرض، وهو المشهور من مذهب المالكية، وبه قال ابن القاسم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٣).

وعليه يكون تداركه إذا فات كغيره من الأركان، وقد اختلفوا في طريقة تداركه، ومتى يحكم بفواته على ما سبق بيانه في ترك الركن:

فقال المالكية: إذا نسي الرجل الرفع من الركوع، فإما أن يكون من الركعة الأخيرة، أو من غيرها:

فإن كان من الركعة الأخيرة، فقال محمد بن المواز: رجع محدودبًا، فإذا وصل إلى محل الركوع اطمأن ثم رفع بنيته، وأتم ركعته، وهذا هو المشهور في المذهب.

وقال ابن حبيب: يرجع قائمًا كالرفع من الركوع.

وكأن ابن حبيب رأى أن القصد بالرفع من الركوع أن ينحط إلى السجود من


(١) البحر الرائق (١/ ٣١٧، ٣٢٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٩٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣١٧).
فَتَرَتُّبُ السهو على تركه ساهيًا دليل على الوجوب، انظر: منحة الخالق على البحر الرائق (٢/ ١٠٢).
(٣) قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل (٢/ ٥٣): «من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل حتى خر ساجدًا، فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًا، فلا يعتد بتلك الركعة .. ».
وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٩)، النوادر والزيادات (١/ ١٨٣، ٣٥٦)، التلقين (١/ ٤٢)، البيان والتحصيل (٢/ ٥٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٥)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٥٧)، الخرشي (١/ ٢٧٢)، شرح التلقين (١/ ٦٢٥)، المجموع (٣/ ٥١٢، ٤١٦، ٤٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٢)، المهذب (١/ ١٥٥)، حلية العلماء للشاشي (٢/ ٩٩). فتح العزيز (٣/ ٤١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٥٣)، البيان للعمراني (٢/ ٢١١)، الفروع (٢/ ٢٤٦)، المبدع (١/ ٤٤٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥١)، المغني (١/ ٣٦٥)، منتهى الإرادات (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>