للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا نظر مطرد يمكن التسليم له.

وأما احتجاجهم بأن الترتيب بين الركعات ليس من الفروض بحجة أن ما يدركه المسبوق فهو آخر صلاته، فهذه مسألة خلافية، والأصح فيها أن ما يقضيه هو آخر صلاته، لرواية الصحيحين: (وما فاتكم فأتموا)، وسوف تأتي هذه المسألة في مبحث خاص في أحكام الائتمام بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذهب المالكية إلى أن من ترك ركنًا من أركان الصلاة سهوًا، فإما أن يكون النقص من الركعة الأخيرة أو من غيرها.

فإن كان النقص من الركعة الأخيرة، فإن كان المتروك هو الفاتحة انتصب قائمًا، فقرأها، ثم أتم ركعته، وإن كان الركوع رجع قائمًا لينحط له من قيام، وندب له ليقرأ شيئًا من غير الفاتحة؛ ليكون ركوعه عقب قراءة، ثم يركع، ويتم ركعته. وإن كان المتروك الرفعَ منه رجع مُحْدَوْدِبًا، فإذا وصل الركوع اطْمَأَنَّ، ثم رفع، وأتم ركعته، وقال ابن حبيب: يرجع قائمًا.

وإن كان المتروك السجود، فإن كان سجودًا واحدًا، سجده، وهو جالس، وأعاد التشهد، وسلَّم. وإن كان المتروك سجدتين، أتى بهما من قيام؛ لينحط لهما من قيام، فلو فعلهما من جلوس عمدًا كُرِه، ولم تبطل صلاته، وسهوًا يسجد لتركه قبل السلام، فالانحطاط لهما غير واجب.

وإن كان النقص من غير الركعة الأخيرة، فإنه يأتي به على التفصيل السابق ما لم يعقد ركوعًا.

وَعَقْدُ الركعة عند ابن القاسم: يكون برفع رأسه من ركوع يلي ركعة النقص، فإذا رفع رأسه من الركوع معتدلًا مطمئنًا فات التدارك، وبطلت ركعة النقص، وانقلبت الثانية أولى.

وقال أشهب: عَقْدُ الركعة يكون بوضع اليدين على الركبتين. هذا ملخص القول في مذهب المالكية (١).


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٩٧)، الشرح الصغير له (١/ ٣٨٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٠٩)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٩)، أسهل المدارك (١/ ٢٧٧، ٢٤٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٧٨، ٢٩٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٢١)، إرشاد السالك (ص: ٢١)، منح الجليل (١/ ٣٢٤)، الثمر الداني (ص: ١٧٦)، جامع الأمهات (ص: ١٠٥)، التاج والإكليل (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>