للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسجد قبل أن يركع، ثم قام إلى الثانية، فقرأ، وركع وسجد، فهذا قد صلى ركعة واحدة ملفقة، ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول؛ لأنه إذا لم يركع لا يعتد بالسجود؛ لعدم مصادفته محله؛ إذ محله بعد الركوع.

وكذا إذا افتتح فقرأ، وركع، ولم يسجد، ثم رفع رأسه، فقرأ ولم يركع، وسجد فهذا قد صلى ركعة واحدة، ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه معتبر لمصادفته محله، إلا أنه توقف على أن يقيد بسجدة، فقيامه، وقراءته بعد ذلك غير معتد به؛ لعدم مصادفته محله، وسجوده بعد في محله، وكذا إذا قرأ و ركع، ثم رفع رأسه، فقرأ، وركع، وسجد؛ فإنما صلى ركعة والمعتبر الركوع الأول؛ لكونه صادف محله ولأن مدركه مدرك للركعة، فوقع الركوع الثاني مكررًا فيلغو، ويلحق سجوده بالركوع الأول، فتصح له ركعة كاملة، وكذا لو قرأ، ولم يركع، وسجد، ثم قام، فقرأ، وركع، ولم يسجد، ثم قام فقرأ ولم يركع، وسجد فإنما صلى ركعة واحدة.

ويسجد للسهو في هذه المواضع، ولا تفسد صلاته إلا في رواية عن محمد: أن زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة، وهي سجدة الشكر، وعندهما السجدة الواحدة ليست بقربة إلا سجدة التلاوة، بخلاف ما إذا زاد ركعة كاملة؛ لأنه فعل صلاة كاملة فانعقد نفلًا، فصار منتقلًا إليها فلا يبقى في الفرض ضرورة (١).

• ويناقش:

بأن دعوى أن الترتيب بين السجدتين واجب، والترتيب بين الركوع والسجود فرض، لا يقوم على دليل أثري يمكن التسليم له، ولا دليلٍ نظري مُطَّردٍ، فالصحيح أن كل ركن في الصلاة مستقل بنفسه، لا فرق بين ركن لا يتكرر، وبين ركن يتكرر في كل ركعة، وإذا كنتم لا تعتبرون الركوع يتكرر، مع أنه يتكرر في كل ركعة، فكذلك لا تأثير لتكرر السجود، والحنفية يعدون القعدة الأخيرة فرض لا يتكرر، مع وجود قعدة أولى في الصلاة من جنسها، فلا يصح في التفريق أثر يمكن الاحتجاج به،


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٧٠)، فتح القدير (١/ ٥٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٠٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>