للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومقابله خلاف ذكرته في المسألة السابقة (١).

وقيل: لا سجود عليه؛ لأن الأقل تبع للأكثر (٢).

وقال الشافعية: لو ترك منها حرفًا واحدًا، كما لو خفف حرفًا مشددًا من الفاتحة متعمدًا، ولو كان مأمومًا، لم تَصِحَّ قراءته، ولا صلاته؛ فإن لم يتعمد بطلت قراءة تلك الكلمة (٣)، ولم تبطل صلاته، فإن ذكر، وهو في الركعة رجع إليها، وأعادها على الصواب، وأعاد ما بعدها؛ ليكون على الولاء.

وإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية، بطلت الأولى التي أخلَّ فيها في قراءة الفاتحة، وحلت الثانية مكانها؛ لأن ترك الفاتحة، أو بعضها ناسيًا كترك الركوع


(١) سبق لنا مذهب المالكية في وجوب الفاتحة، ولهم في وجوبها أربعة أقوال:
فقيل: تجب في كل ركعة، وهو قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير، وابن الحاجب، وابن عبد الوهاب، وابن عبد البر، وهو أصح الأقوال في المذهب، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب.
وقيل: تجب في الجل، وسنة في الأقل، فتجب في اثنتين من الثلاثية، وفي ثلاث من الرباعية، وفي كل الركعات من الثنائية، وإليه رجع مالك.
وهذان القولان مشهوران عند المالكية، وفيه قولان آخران:
أحدهما: أنها تجب في ركعة، وسنة في الباقي.
الثاني: وقيل: واجبة في النصف، وسنة في الباقي. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨).
(٢) قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (١/ ٣٥٤): «فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوًا فإما أن يتركها من الأقل، أو من النصف، أو من الجل، وأن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد … ».
حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١١، ٣١٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩) و (٢/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٤٦).
(٣) هذا تعبير الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٥٥)، والشربيني في الإقناع (١/ ١٣٤)، وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٩٢)، وفي الروضة (١/ ٢٤٢): (لم تصح قراءته) يقصد لتلك الكلمة، لا جملة القراءة، وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٣٢٦): (لم تصح صلاته) يقصد إذا لم يرجع ويصحح الخلل الذي دخل الفاتحة.
قال في أسنى المطالب (١/ ١٥٠، ١٥١): (لو خفف) مع سلامة لسانه (حرفًا مشددًا من الفاتحة) … (بطلت قراءته) لتلك الكلمة لتغييره النظم». فخص بالبطلان تلك الكلمة، ولم يعد البطلان على ما سبقها إن عاد قريبًا وقرأ الكلمة وما بعدها على الوجه الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>