أدرك الإمام راكعًا لا يدل على سقوط القيام والقراءة عن الإمام والمنفرد، والمأموم في باب السهو تابع للإمام، وسهوه مغتفر، فكيف يُخَرَّج هذا على ذلك، والله أعلم.
الوجه الثاني:
أن البخاري وابن حزم قد أنكرا أن يكون في المسألة إجماع، والخلاف فيها محفوظ حتى بين الصحابة ﵃، وسوف يأتي بحث المسألة إن شاء الله تعالى في مظانها.
دليل من قال: القراءة فرض في ركعتين، وفي الأوليين واجب:
سبق أن ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة، وناقشت دلالتها، فارجع إليه غير مأمور.
• دليل من قال: القراءة فرض في ركعة واحدة:
(ح-٢٥٩٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ، قال:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، ولم يقل: في كل ركعة، فهذا يقتضي فرضية القراءة مرة واحدة، لا تكرارها.
ولأن النفي في قوله:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) إن كان بمعنى الأمر بقراءة فاتحة الكتاب، فالأمر بالفعل يتحقق الامتثال بقراءتها مرة واحدة؛ لأن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار، فكذلك ما كان بمعنى الأمر من باب أولى.
• ونوقش:
بأن هذا الاستدلال يمكن تسليمه لولا أن النبي ﷺ قال في حديث أبي هريرة:(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، والأصل في الأمر الوجوب، فصار الأمر يحمل معنى التكرار