للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من النصوص، والنصوص لا تمنع حمل الإمام الركن عن المأموم، والله أعلم.

• دليل من قال: إذا ترك القراءة يصلي ركعتين، ويسجد للسهو:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالًا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط في السفر، وصفة القراءة وقدرها، فلا يلحقان بهما.

ولأن الصلاة المصرح بها إذا أطلقت تنصرف إلى الصلاة الكاملة وهي الركعتان عرفًا؛ لعدم شرعية الواحدة عند الحنفية (١).

الدليل الثاني:

(ث-٦١٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق،

عن علي وعبد الله، أنهما قالا: اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن قول الصحابي يحتج به بشرطين:

الأول: ألا يخالف نصًّا مرفوعًا.

والثاني: ألا يخالفه صحابيٌّ آخر، وأثر علي قد خالف المرفوع من حديث أبي قتادة وسبق ذكره في أدلة الجمهور، وخالفه جابر .

الجواب الثاني:

أن عليًّا قد اختلف القول عنه، قال ابن عبد البر في الاستذكار:


(١) انظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٥٢، ٤٥٣).
(٢) المصنف (٣٧٤٢).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثامن (ث-٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>