للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأخيرة في الصلاة فرض كله، وأن من سها عن شيء منه، وذكره رجع إليه، فأتمه، وبنى عليه، ولم يتماد وهو ذاكره؛ لأنه لا يجبره سجود السهو» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدًا، وبهذا قال أبو حنيفة» (٢).

وقال السرخسي: «السبب الموجب بالنص شرعًا هو السهو على ما قال : (لكل سهو سجدتان بعد السلام)، والسهو ينعدم إذا كان عامدًا» (٣).

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «الفرض لا ينجبر بالسجود» (٤).

وعمومه يشمل العمد والسهو.

وقال ابن الملقن: «الفرائض لا ينوب عنها سجود، ولا غيره، ولابد من قضائها في العمد والسهو» (٥).

وقال في كشاف القناع: « … ولأنه يشرع جبرانًا، والعامد لا يعذر، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده، بخلاف الساهي ولذلك أضيف السجود إلى السهو» (٦).

ولأن الأركان لو تركت سهوًا لا يجبرها سجود السهو، فلا بد من الإتيان بها، وهو شرط لصحتها، فالعمد أولى ألا يجبره سجود السهو.

(ح- ٢٥٨٢) لما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلَّم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تُصَلِّ،


(١) التمهيد (١٠/ ١٨٩).
(٢) المغني (٢/ ٣٤).
(٣) أصول السرخسي (١/ ٢٤٨).
(٤) عيون المسائل (ص: ١٢٩).
(٥) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ٣٤٢).
(٦) كشاف القناع (١/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>