للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تسن إجابته مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن مالك اختارها ابن وهب وابن حبيب من المالكية، وحكاه الخراسانيون من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (١).

وقيل: يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

جاء في المدونة: «إذا أذن المؤذن، وأنت في الصلاة المكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول» (٣).

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة، لا الفريضة» (٤).


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٢٨٦)، البيان والتحصيل (١٧/ ٥٨٧)، الذخيرة للقرافي (٢٥٥)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٦)، المجموع (٣/ ١٢٥)، الفروع (١/ ٣٢٥)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(٢) الخرشي (١/ ٢٣٤)، الشرح الكبير (١/ ١٩٧)، منح الجليل (١/ ٢٠٢)، إكمال المعلم (٢/ ٢٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٦)، البيان والتحصيل (١٧/ ٥٨٧)، الذخيرة للقرافي (٢٥٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٧).
(٣) المدونة (١/ ٦٠).
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٨٨)، وانظر شرحه التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>