(ح- ٢٥٧٦) وقد روى البخاري من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،
عن ابن مسعود في قصة سهو النبي ﷺ، وفيه: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري: زاد في صلاته أم نقص … (١).
ولعل من اقتصر على الزيادة والنقص باعتبار الزيادة والنقص متعلقان في أفعال الصلاة، وهما سبب سجود السهو، سواء تيقن حصول أحدهما، أو شك في حصوله، والشك واليقين متعلقان باعتقاد المصلي، فسبب السجود المتعلق بالصلاة مرده إلى النقص أو الزيادة سواء أتيقن ذلك المصلي أم شك فيه.
وهذا النقص أو الزيادة يقينًا أو شكًا قد يقعان في أركان الصلاة، وقد يقعان في واجباتها وقد يقعان في سننها، وقد يكون ذلك عن سهو وقد يكون ذلك عن عمد من المصلي، وقد يقع ذلك في الفرض، وقد يقع في النفل، ونريد أن نقف على ما يوجبه إذا وقع مثل ذلك في صلاة المكلف.
هذا ما سوف أعقد له المباحث التالية في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.