للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تسليمه، كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم (١).

كما اجتمع للنبي أن نقص وزاد في صلاة واحدة.

(ح- ٢٥٧٥) فقد روى البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟، فقال الناس: نعم، فقام رسول الله ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع (٢).

فالنقص كونه انصرف من اثنتين، والزيادة كونه زاد سلامًا في صلاته حيث سلم من صلاته مرتين.

هذا فيما يتعلق بالنقص والزيادة.

وأما الشك فإنه يرجع إلى تردد في حصول أحدهما من زيادة أو نقص.

واعلم أن الشك لم يعرض للنبي في صلاته، وإنما ثبت اعتباره سببًا من السنة القولية في حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وقد سبق ذكرهما.

يقول ابن رشد في المقدمات: «والسهو في الصلاة ينقسم على قسمين: سهو يوقن به، وسهو يشك فيه. فالسهو الذي يوقن به ينقسم على قسمين: زيادة ونقصان. وكذلك السهو الذي يشك فيه ينقسم أيضا على قسمين: زيادة ونقصان … » (٣).

وجاء في التلقين: «السهو يقع على وجهين: بنقصان وزيادة» (٤). اه

وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «سببه زيادة أو نقصان في فرض أو نفل» (٥).

فلم يذكرا الشك موجبًا لسجود السهو.


(١) صحيح البخاري (١٢٢٤)، وصحيح مسلم (٨٥ - ٥٧٠).
(٢) صحيح البخاري (٧١٤)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).
(٣) المقدمات الممهدات (١/ ١٩٦).
(٤) التلقين (١/ ٤٧).
(٥) جامع الأمهات (ص: ١٠٢)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>