للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: يمتنع البناء، ويفوت السجود، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال في الإقناع في مذهب الإمام أحمد: «وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت» (٢).

وقيل: لا يفوت السجود بالحدث، فيجب عليه إذا تطهر: إما السجود، وإما إعادة الصلاة، وهذا قول ابن تيمية من الحنابلة (٣).

وهذان قولان متقابلان.

وقال الشافعية: إن أحدث قبل الشروع في السجود فاته السجود، وصحت صلاته، وإن أحدث في السجود بطلت صلاته، ومثله لو أحدث حال الهوي؛ لأنه


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٩٩): «كل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو».
جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٥٧): «إذا سلم وهو ذاكر له، أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها؛ لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨، ١٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥)،
جاء في نهاية المحتاج (٢/ ٩٠): «وقيل: يفوت؛ لأن السلام ركن وقع في محله، فلا يعود إلى سنة شرعت قبله».
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، الإقناع (١/ ١٤٣)، غاية المنتهى (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٤)، الفروع (٢/ ٣٣٦)، شرح الزركشي (٢/ ٢٥)، المقنع (ص: ٥٦)، المحرر (١/ ٨٥)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٠٤)، دليل الطالب (ص: ٤٠)، حاشية الروض المربع (٢/ ١٧٥).
(٢) الإقناع (١٤٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤، ٣٥، ٤٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٦)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٣٣٣)، الاختيارات الفقهية للبعلي (٩٤)، الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤١٨)، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ١٧٧)، اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية (التي خالف فيها المذهب) رسائل علمية على جملة من الطلبة (٢/ ٥٥٧) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>