للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو صرف وجهه عن القبلة، وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله» (١).

ومثل هذه الأفعال إذا صلى ركعة، فإنها تمنع البناء، لأن الركعة صلاة حقيقية لا تقبل الرفض، بخلاف ما دون الركعة، فإنه ليس بصلاة.

وأما الدليل على أن سجود السهو إذا فات لا يبطل الصلاة:

فلأن سجود السهو لم يجب بسبب التحريمة، فلم يكن تركه نقصًا في الصلاة.

ولأنه شَرَع في النافلة بعد إكمال الفريضة فصح فرضه.

قال محمد بن الحسن: «ألا ترى لو أنه تكلم، وقد قعد قدر التشهد كانت صلاته تامة، فإن كانت الصلاة لم يفسدها الكلام لم يفسدها صلاة أخرى؛ لأن الصلاة لا تكون أشد من الكلام» (٢).

ولأن الواجبات تسقط بالسهو، كما لو قام عن التشهد الأول ناسيًا، لم يرجع إليه، فكذلك إذا نسي سجود السهو حتى امتنع الرجوع إلى الصلاة صحت الصلاة وفات سجود السهو.

• ويناقش:

امتناع الرجوع بالسجدة ولو قرب الفاصل تحكم لا دليل عليه، فالمُحَكَّم في الرجوع وعدمه: هو طول الفصل وقصره، وليس كونه صلى ركعة أو أقل منها، خاصة مع قول الحنفية بوجوب سجود السهو.

وقيل: إذا ترك سجود السهو البعدي فذكره وهو في فريضة أو تطوع لم يفسد عليه شيء، وإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه.

وإن ترك السجود القبلي الواجب، وهو ما ترتب عن ترك ثلاث سنن، فإن تركه من فريضة، فذكر ذلك في صلاة أخرى فريضة كانت أو نافلة، فإن كان لم يسلم من الأولى رجع مطلقًا لإصلاحها، وإن سلم من الأولى أو ظنه فإن تذكر عن قرب رجع لإصلاح صلاته الأولى بلا سلام من الثانية، ولو كان مأمومًا، وسجد بعد السلام، وإن أطال القراءة أو ركع، ولو لم يقرأ، كمسبوق وأمي بطلت الأولى. وطول القراءة


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٧).
(٢) الأصل للشيباني ط القطرية (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>