للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للنبي وإجابته واجبة عليهما (١).

• ويناقش:

أما القول بأن أبا بكر وعمر تكلما مجيبين للنبي وإجابته واجبة عليهما.

فالجواب: بأن إجابة النبي لا تتعين بالقول، فيكفي فيها الإيماء خاصة بعد تيقنهم أن النبي قد حصل له السهو حين قال: لم أنس، ولم تقصر.

وعلى تقدير أن الجواب عليهم كان واجبًا فلا يلزم منه الحكم بصحة صلاتهما، كما لو وجب الكلام على المصلي لإنقاذ أعمى من السقوط في حفرة، فإنه يجب عليه أن يكلمه، ويستأنف صلاته.

ولا يصح القول بأن ذا اليدين كان يعتقد أن الصلاة قد قصرت، فلم تبطل صلاته بالكلام؛ لأن ذا اليدين قد تكلم أيضًا بعد قول النبي : لم أنس ولم تقصر، فقال له كما في البخاري: بلى قد نسيت.

وفي مسلم: قال النبي : كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله.

فقد كلمه بعد علمه بعدم النسخ، وكلمه الصحابة، وبنوا معه (٢).

• الراجح:

أن الكلام من المصلي إذا سلم يظن تمام صلاته لا يبطل صلاته مطلقًا، ولا يمنع من البناء إذا قرب الفاصل سواء أكان الكلام كثيرًا أم قليلًا، والله أعلم.


(١) مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١١٩٣، ١١٩٤)، وانظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر: التمهيد لابن عبد البر ت بشار (١/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>