للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

قد لا يُسَلَّم هذا التلازم؛ لأن الكلام جنس، والفاصل بالسكوت جنس آخر، وتقدير الكثير فيهما قد يختلف عرفًا، فلا يلزم من اشتراط قرب الفاصل أن يكون الكلام فيه يسيرًا؛ فيغتفر في السكوت مع الفاصل ما لا يغتفر في الكلام إذا شغل الفاصل كله أو أكثره بالكلام، ولهذا كثير من الفقهاء لا يغتفر الأكل إذا سلم ناسيًا، فلا يبني، ولو عاد عن قرب، كما أن المصلي لو مشى خطوات متعددة في الصلاة قد تدخل في حدِّ اليسير، والوثبة الواحدة في الصلاة قد تكون فاحشة مؤثرة، والغرض من كل هذا أن الأكل والمشي والكلام يختلف تقدير الكثير والقليل منها، ولا تلازم بينها وبين الفاصل في الطول والقصر.

• دليل من قال: الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا يقطع الموالاة:

ومستند هذه المسألة: كلام النبي بعد أن سلم النبي من صلاته في قصة ذي اليدين، فقيل: إنما جاز لأنه لمصلحة الصلاة.

• دليل من قال: الكلام يفوت به السجود القبلي دون السجود البعدي:

التفريق بين السجود القبلي والبعدي باعتبار أن القبلي جزء من الصلاة، فكان الكلام قبل السجود القبلي مانعًا من البناء، بخلاف البعدي، فإنه منفك عن الصلاة.

وسبق مناقشة التفريق بين القبلي والبعدي عند الكلام على قطع الموالاة بطول الفاصل، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.

• دليل من فرق بين الإمام والمأموم:

إذا تكلم الإمام معتقدًا تمام صلاته فهو معذور، فلا تبطل صلاته بنحو ما تكلم به النبي في قصة ذي اليدين، وأما المأموم إذا تكلم، وهو يعلم أن الإمام قد بقي عليه شيء من صلاته، أو بقي عليه سجود السهو، فقد تكلم في صلاته عالمًا ذاكرًا، فبطلت صلاته، ولا حجة له في كلام ذي اليدين؛ لأنه كان يعتقد أن الصلاة قد قصرت، واليوم قد استقرت الشريعة، فلا يشبه حال ذي اليدين.

وليس للمأموم أن يتكلم محتجًا بكلام أبي بكر وعمر؛ لأنهما تكلما مجيبين

<<  <  ج: ص:  >  >>