للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختار ابن تيمية في تقدير المسافة في السفر التحديد بالعرف، وهو يتعلق بإباحة بالقصر والفطر، وهما متعلقان بركنين من أركان الإسلام.

وقال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

وليس هناك ضابط لمعرفة المتوسط إلا بالعرف والعادة، والكفارات من جنس العبادات.

• دليل من قال: إذا سلم فات السجود مطلقًا خرج من المسجد أو لم يخرج:

هذا فرع عن القول بأن سجود السهو محله قبل السلام، فإذا سلم ناسيًا فات محله، وسقط السجود، سواء قلنا: إن سجود السهو سنة، فإذا سلم أخذ حكم السنن إذا فات محلها، والأصل فيها عدم القضاء إلا بدليل، والاستدلال على القضاء بحديث أبي هريرة وحديث عمران فذلك لأن الصلاة ما تمت، فجاز تبعًا، وليس كل ما جاز تبعًا يجوز استقلالًا.

أو قلنا: إن سجود السهو واجب، والواجب يسقط بالسهو إذا فارق محله، بدليل أن التشهد الأول يسقط بالسهو، وإذا صح تعويضه بسجود السهو؛ فإن سجود السهو نفسه لا يتصور تعويضه فسقط إلى غير بدل، كما أنه لو سها في سجود السهو لم يشرع له تعويضه، وإن كان السهو من موجبات السجود، والله أعلم.

• دليل من قال: الخروج من المسجد يفوت به السجود القبلي فقط:

التفريق بين السجود القبلي والبعدي باعتبار أن السجود القَبْلي جزء من الصلاة، فكان الخروج مانعًا من البناء، بخلاف البعدي، فإنه منفك عن الصلاة، وسبق مناقشة التفريق بين القبلي والبعدي عند الكلام على قطع الموالاة بطول الفاصل، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.

• الراجح:

أن الخروج من المسجد لا يقطع الموالاة، وإن العبرة بقرب الفاصل، فإذا تذكره عن قرب سجد، سواء أكان بالمسجد أم كان خارجه، وأما القول بأنه يسجد متى

<<  <  ج: ص:  >  >>