فاعتبر أشهب أن الخروج مبطل للبناء، وسبق ذكر قول أشهب. ويقابله قول ابن القاسم: أنه يسجد، ولو خرج من المسجد مطلقًا قَبْليًّا كان أم بَعْدِيًّا، إلا أنه في القبلي يشترط ألا يطول الفاصل عرفًا، ولا يشترط ذلك في البعدي. قال في الفواكه الدواني (١/ ٢١٨): «الخروج من المسجد ليس بطول، بل بالعرف». وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٥٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٧)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٧)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٨٤). لم يشترط الشافعية لتدارك سجود السهو إلا أن يتذكر عن قرب، فإن طال الفصل فات السجود في قول الشافعي في الجديد، ولم يذكروا شرط البقاء في المسجد. انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٤/ ١٥٦، ١٦١)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٩٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٩)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٤)، فتح العزيز (٤/ ١٨١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٦٠)، جاء في مسائل الكوسج (٢٣٦): قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سها، ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟ قال: يسجدهما بعد الكلام. قيل له: فإذا تباعد؟ قال: في حديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ كان دخل الحجرة فخرج فبنى. قال إسحاق: كما قال». وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٥٥، ١٥٦): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- يسجد مع قصر الفصل، وإن خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه، وقال: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، قال الشارح: اختارها القاضي قال ابن تميم: ولو خرج من المسجد ولم يطل، سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي». (٢) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٢)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٣). وانظر قول الأوزاعي في: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٧٦)، الأوسط له (٣/ ٣١٩). وانظر قول ابن تيمية في: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤، ٣٥، ٤٣)، الإنصاف (٢/ ١٥٦)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٣٣٣)، الاختيارات الفقهية للبعلي (٩٤)، الشذارت الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤١٨)، الاختيارات الفقهية لابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ١٧٧)، اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية (التي خالف فيها المذهب) رسائل علمية على جملة من الطلبة (٢/ ٥٥٧)، انفردات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة (ص: ٢٥٦).