للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذه المسألة راجعة لاشتراط الموالاة بين سجود السهو وبين الصلاة، فمن الفقهاء من اعتبر الزمن، فإذا طال الفصل انقطعت الموالاة، ومن الفقهاء من اعتبر المكان، فإذا خرج من المسجد انقطعت الموالاة، ومن الفقهاء من اعتبر الشرطين، فإذا طال الفصل أو خرج من المسجد انقطعت الموالاة، وقد فصلت قطع الموالاة بطول الفصل في بحث مستقل، والبحث هنا في قطع الموالاة بالخروج من المسجد.

فقيل: إذا خرج من المسجد فات السجود، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة، وبه قال أشهب من المالكية في السجود القبلي (١).

وقيل: يسجد، ولو خرج من المسجد ما لم يطل الفصل، وهو المعتمد في


(١) جاء في بدائع الصنائع (١/ ١٥٧): «إذا سلم، وهو ذاكر له، أو ساهٍ عنه، ومن نيته أن يسجد له، أو لا يسجد، حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها؛ لأن محله بعد السلام، إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم، أو قهقه، أو أحدث متعمدًا، أو خرج عن المسجد، أو صرف وجهه عن القبلة، وهو ذاكر له؛ لأنه فات محله».
وانظر: الأصل للشيباني (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨، ١٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥).
واختار أشهب من المالكية: أن المصلي إذا خرج من المسجد، وعليه سجود سهو، فقد فات السجود إن كان قبليًّا، فإن ترتب عن ترك ثلاث سنن بطلت الصلاة، وإلا صحت وسقط السجود.
انظر: شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٧).
وفي مذهب الحنابلة: جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (٣١١): «قرأت على أبي: قلت: من نسي سجدتي السهو حتى تكلم، أو خرج من المسجد، قال: إذا لم يخرج من المسجد سجد، فإذا خرج فلا».
وقال في الإنصاف (٢/ ١٥٥): «قوله (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد). اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين:
أحدهما: أن يكون في المسجد.
والثاني: أن لا يطول الفصل، وهو المذهب نص عليه». اه نقلًا من الإنصاف.
وانظر: مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٦٣١)، الروايتين والوجهين (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٣)، التذكرة لابن عقيل (ص: ٥٣)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٦)، الكافي (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>