وانظر: الأصل للشيباني (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٤٩٨)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، المحيط البرهاني (١/ ٥٢١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨، ١٧٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٥). واختار أشهب من المالكية: أن المصلي إذا خرج من المسجد، وعليه سجود سهو، فقد فات السجود إن كان قبليًّا، فإن ترتب عن ترك ثلاث سنن بطلت الصلاة، وإلا صحت وسقط السجود. انظر: شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٧). وفي مذهب الحنابلة: جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (٣١١): «قرأت على أبي: قلت: من نسي سجدتي السهو حتى تكلم، أو خرج من المسجد، قال: إذا لم يخرج من المسجد سجد، فإذا خرج فلا». وقال في الإنصاف (٢/ ١٥٥): «قوله (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد). اشترط المصنف لقضاء السجود شرطين: أحدهما: أن يكون في المسجد. والثاني: أن لا يطول الفصل، وهو المذهب نص عليه». اه نقلًا من الإنصاف. وانظر: مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٦٣١)، الروايتين والوجهين (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩٣)، التذكرة لابن عقيل (ص: ٥٣)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٦)، الكافي (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٨٥).