للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الكاساني: «وعامتهم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره» (١).

وجحتهم في ذلك:

(ح-٢٥٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد):

فالسلام المذكور في الحديث ينصرف إلى السلام المعهود، وهو تسليمتان.

ولو كان هناك ما يخالف المعهود لجاء النقل صريحًا في السنة دفعًا للخطأ ورفعًا للتوهم، فلما لم ينقل خلاف المعهود تعين حمله على التسليمتين.

وقيل: يأتي بسجود السهو بعد التسليمة اليمنى، اختاره فخر الإسلام (البزدوي)، وشيخ الإسلام (خواهر زاده) وصاحب الإيضاح من الحنفية قال في الاختيار لتعليل المختار: وهو الأحسن، ونسبه ابن الهمام في الفتح إلى الجمهور، وقال في المراقي: وهو الأعدل الأصح (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٧٤).
(٢) صحيح البخاري (٤٠١)، وصحيح مسلم (٨٩ - ٥٧٢).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٢)، فتح القدير (١/ ٥٠١)، مراقي الفلاح (ص: ١٧٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٤)، التوضيح شرح المقدمة الفقهية (ص: ٢١٧)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٦٣)، البحر الرائق (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>