للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، والقليل محمول على الكثير، وليس العكس.

• دليل الجمهور على صحة الصلاة إذا قدم السجود أو أخره:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٥٩) لما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس (١).

وجه الاستدلال:

أنه أمره بسجدتين، وأطلق من غير فرق بين أن تكونا قبل السلام أم بعده.

• ونوقش هذا:

بأن هذا الحديث مجمل، وظاهره أنه إذا شك فليس عليه إلا سجدتان تجزئه عن وهمه، وبه قال الحسن البصري، وجماعة من السلف (٢).


(١) صحيح البخاري (١٢٣٢)، وصحيح مسلم (٨٢ - ٣٨٩).
(٢) قال ابن بطال في شرح البخاري (٣/ ٢٢٧) تعليقا على حديث أبي هريرة ( … فإذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليسجد سجدتين، وهو جالس)، قال: «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فأخذ قوم بظاهره، وقالوا: من شك في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين، وهو جالس، ثم يسلم، وليس عليه سوى ذلك، روي ذلك عن أنس، وأبي هريرة، وعن الحسن البصري.
وقال آخرون: هذا الحديث إنما هو في المستنكح الذي يكثر عليه السهو ويلزمه، حتى لا يدري أسها أم لا، فمن كانت هذه حاله أبدًا أجزأه أن يسجد سجدتي السهو دون أن يأتي بركعة، وإنما يأتي بركعة الذي لا يعتريه ذلك كثيرًا، قالوا: وبهذا التأويل تسلم الأحاديث من التعارض، وعلى هذا فسر الليث بن سعد حديث أبي هريرة، ذكره عنه ابن وهب …
ولمالك قول آخر فيمن كثر عليه السهو حتى يظن أنه لا يتم صلاته فَلْيَلْهُ عنه، ولا شيء عليه … ومن لا يعتريه إلا غبًا فليبن على يقينه، ويسجد بعد السلام.
وقال آخرون: حديث أبي هريرة ناقص، يفسره حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف في البناء على اليقين، والإتيان بركعة للشاك، وحديث أبي هريرة فيه مضمر قد ظهر في حديث غيره، فلا يجزئ من شك في صلاته أن يخرج منها إلا حتى يستيقن؛ لأن الفرض لازم عليه بيقين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>