وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢٤)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٢٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٤)، البحر الرائق (٢/ ١٠٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٧٦). (٢) الأصح في مذهب الشافعية أن سجود السهو قبل السلام، فإن أخره عمدًا فات السجود، وإن قرب الفصل، وصحت صلاته؛ لأن السجود سنة. وقيل: العمد كالسهو، يسجد إن قصر الفصل وإلا فلا. وإن سلم سهوًا سجد بعد السلام إن قرب، فإن طال الفصل عرفًا فات السجود في الجديد؛ لكونه سنة فات محلها، وتعذر البناء بالطول. وقال في القديم: لا يفوت بطول الفصل؛ لأنه جبران عبادة، فيجوز أن يتراخى عنها؛ كجبران الحج. فالشافعية يدور تفصيلهم على فوات السجود، لا على وجوبه؛ لأن سجود السهو عندهم سنة، وعليه فهم متفقون مع الجمهور في صحة الصلاة في أصح الوجهين، ولا يرون تحريم الفعل. انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٩)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣٤)، فتح العزيز (٤/ ١٨١)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٥٤). (٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٥٥): «يجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه، وهذا هو الصحيح من المذهب». وانظر: الإنصاف (٢/ ١٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، المبدع (١/ ٤٧٣)، الكافي (١/ ٢٨٢)، كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٢)، المحرر (١/ ٨٥). وقال ابن رجب: «وهذا ظاهر على قواعد أحمد وأصحابه؛ لأنهم يفرقون في بطلان الصلاة بترك سجود السهو عمدًا بين ما محله قبل السلام، وما محله بعده، فيبطلون الصلاة بترك السجود الذي محله قبل السلام دون الذي محله بعده، ولو كان ذلك على الأولوية لم يكن له أثر في إبطال الصلاة».