للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وهذا القول يذهب إلى أن الخلاف بين حديث أبي سعيد وحديث عمر هو من باب تنوع العبادة، كتنوع الاستفتاح، والتشهد، والصلاة على النبي ، ونحوها.

القول السادس:

يجمع بين الحيعلة والحوقلة، اختاره بعض الحنفية، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

وهذا القول حاول الأخذ بالحديثين: حديث عمر، وحديث أبي سعيد، والنبي -لم يجمع الصفتين في فعل واحد.

القول السابع:

إن سمع النداء، وهو في المسجد حيعل، وإن سمعه خارجه حوقل، اختاره بعض الحنابلة (٣).

وكأن هذا القول رأى أن إجابة المؤذن في الحيعلة هي في السعي إلى المسجد، فإذا كان في المسجد لم يكن مَدْعُوًّا للحضور إليها، فكان من المناسب أن يردد كما قال المؤذن، وإذا كان خارجه استحب له أن يجيب بالحوقلة طلبًا لعون الله وتوفيقه، ولا ينفك العبد عن حاجته إلى عون الله، سواء أكان في المسجد أم خارجه.

* الراجح:

أرى أن حديث عمر بن الخطاب وحديث أبي سعيد قد اشتملا على زيادة، فتعين الأخذ بالقدر الزائد، على أن يقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو أن أحدًا عمل بحديث معاوية أحيانًا لم أَرَ بذلك بأسًا، والله أعلم.


(١) شرح البخاري لابن رجب (٣/ ٤٥٢)، الأوسط (٣/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٤)، المنثور للزركشي (٢/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٥)، قواعد ابن رجب، تحت القاعدة الثانية عشرة: العبادات الواردة على وجوه متعددة (ص: ١٥).
(٣) الإنصاف (١/ ٤٢٥، ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>