والنقص، مع أننا لا حاجة لنا في البحث في دلالته، وقد تفرد به رجل متروك.
الدليل الثالث:
من النظر، قالوا: السجود للسهو حال النقص إصلاح وجبر لما نقص من الصلاة، فناسب أن يكون الجبر قبل الخروج من الصلاة تعويضًا لما نقص من الصلاة، وحتى لا يجتمع في الصلاة النقص، والجبر خارجها.
وأما السجود في حال الزيادة فهو ترغيم للشيطان؛ لأن الصلاة في نفسها تامة، فناسب أن يكون السجود خارج الصلاة حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة السهو، وزيادة السجدتين.
• ويناقش من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
من شروط القياس أن تكون العلة مطردة، فالعمل بالظن عند بعض الحنابلة، لا فرق فيه بين ظن النقص، وظن الزيادة، كلاهما السجود قبل السلام، فكذلك السهو المتيقن، وكلاهما من أسباب السهو، فلو كانت العلة الزيادة والنقص لاطرد الحكم.
الوجه الثاني:
إذا شك المصلي، فأخذ بالمتيقن فصلاته تامة يقينًا؛ لأن ما شك فيه قد طرحه، فإذا سجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري، كان سجود السهو زيادة في صلاته، ولم يمنع ذلك من سجوده قبل السلام، وإن قدرتم الشك المطروح في حكم الموجود، كان ذلك ركعة خامسة، واحتاجت إلى شفعها بالسجدتين، ولم يمنع تقدير الزيادة من السجود قبل السلام.
الوجه الثالث:
إذا سلم من ركعتين، ثم أتى بالباقي فقد تمت صلاته، وعُدَّ سهوه من الزيادة، ولم يلتفت إلى كونه سها عن نقص في أول الأمر، فكذلك إذا طرح الشك وأخذ بالمتيقن، فقد تمت صلاته، فلماذا يجعل السجود قبل السلام، وهو زيادة على صلاته.
لماذا لا يعد من سلم قبل إتمام صلاته قد اجتمع في حقه سهوان: نقص وزيادة،