للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إبراهيم النخعي، عن علقمة به، فذكر السجود بعد السلام، وذكر الأمر بالتحري، وقد تفرد بهما، وقد أشار الإمام أحمد إلى تفرد منصور، وسيأتي تخريج هذه الطرق بألفاظها إن شاء الله تعالى.

وقد خالف منصور خمسة من الرواة الثقات، كلهم لا يذكرون الأمر بالسجود بعد السلام، ولا يذكرون لفظ التحري، وتوهيم الواحد أقرب من توهيم خمسة من الثقات، والمحفوظ من حديث ابن مسعود أن النبي إنما سجد بعد السلام لكونه لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام

(ح-٢٥٤٣) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله : أن رسول الله صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (١).

فكان سجوده بعد السلام ضرورة، لا عن قصد، فليس في الحديث دليل على أنه لو ذكر قبل السلام أنه كان سوف يسجد بعد السلام، ويخالف حديث أبي سعيد.

وجاء في مسائل أبي داود: قلت لأحمد: حديث عبد الله: أن النبي صلى الظهر خمسًا؟

قال: النبي : لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم.

قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا، وذكر في التشهد، يسجد قبل السلام؟ قال: نعم» (٢).

فلم ير الإمام أحمد التعليل بالزيادة، وإلا جعل السجود بعد السلام.

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام؛ لتعذره قبله؛ لعدم علمه بالسهو، وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ» (٣).

ولم يأخذ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد العمل بالتحري بحمله على الظن، بل قالوا: إذا شك أخذ بالمتيقن، وفسروا التحري بقصد


(١) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).
(٢) مسائل أبي داود (٣٧٠).
(٣) فتح الباري (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>