أو أخر السجود القبلي لصحت صلاته، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور المعتمد في مذهبهم، حيث أجازوا تأخير السجود وتقديمه، والله أعلم.
ولأن العمل بالظن عند بعض الحنابلة، لا يفرق فيه بين ظن النقص، وظن الزيادة، فما بال السهو المتيقن، يفرق فيه، وكلاهما من أسباب السهو فلو كانت العلة الزيادة والنقص لاطرد الحكم.
ولأن صور السهو في السنة أكثرها ثبت من السنة الفعلية، و جاء الأمر بالسجود قبل السلام من السنة القولية في حديث أبي سعيد.
فإما أن تكون الصور واحدة في حكم السهو ومحله، فيحمل بعضها على بعض، فيكون الاختلاف من باب التنوع والسعة، أو يقال: هما صور مختلفة في الحكم والمحل، فما ثبت أنه سجد بعد السلام من السنة الفعلية، لا يقال بوجوبه إعمالًا للدلالة اللفظية، فالسجود للزيادة بعد السلام ثبت من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن حديث عمران، وهما من السنة الفعلية، لا دلالة فيهما على الوجوب.
وثبت من حديث ابن مسعود، والمحفوظ أنه وقع بعد السلام ضرورة؛ لأنه صلى خمسًا، ولم يعلم إلا بعد السلام، فلا يثبت حديث في الأمر بالسجود للزيادة بعد السلام.
ولو قبلنا حديث ابن مسعود من رواية منصور، فهو في التحري، وليس في الزيادة، ولا فرق فيه بين أن يتحرى النقص، أو يتحرى الزيادة،، فمن أين لكم القول بوجوب السجود بعد السلام إذا كان عن زيادة.
فإنْ أثبتنا الاختلاف بين صور السهو الواردة في الأحاديث في محل السجود، لم نحمل بعضها على بعض في حكم السجود، فما ثبت من السنة الفعلية لا يفيد الوجوب، فحَمْلُ السنن الفعلية، كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران على وجوب السجود بعد السلام إذا كان عن زيادة، استدلالًا بحديث أبي سعيد بالأمر بالسجود في حال الشك مع الحكم باختلاف صور السهو ليس مسلمًا، ولا يقبل من حيث القواعد الأصولية، لأن السبب مختلف، فحديث أبي سعيد سببه الشك وهو سنة قولية، وحديث أبي هريرة وعمران سببه الزيادة، وهما