للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكذلك السهو المتيقن، وكلاهما من أسباب السهو، فلو كانت العلة الزيادة والنقص لاطرد الحكم.

• تعليلهم سجود السهو بعد السلام للزيادة حتى لا تجتمع زيادتان، لو كانت الزيادة سهوًا في حكم الموجودة لبطلت الصلاة، ولَمَا بنى النبي على صلاته بالرغم من أنه تكلم، وانصرف، عن القبلة، ومشى.

• اتفق الأئمة الأربعة على جواز سجود السهو قبل السلام وبعده، واختلفوا في محل الندب على سبعة أقوال، فما اتفقوا عليه من الجواز أحب إلى نفسي مما اختلفوا فيه في محل الندب، إلا ما فعله النبي فموافقته أحب.

• لا تخرج عن محل اتفاق الأئمة الأربعة من القول بالجواز إلا لتنتقل إلى مخالفة جمهورهم في أي قول اخترته من الأقوال السبعة الواردة في المسألة، وأضعف الأقوال من قال: بوجوب محل السجود.

[م- ٨٤٥] سبق أن تكلمت على حكم سجود السهو، وبينت أن الأئمة الأربعة على قولين: المالكية والشافعية أنه سنة، خلافًا للحنفية والحنابلة القائلين بالوجوب، ومسألتنا هذه في اختلافهم في محل السجود، والخلاف فيها أقل من الخلاف في حكم السجود، لأن الخلاف في محل السجود إنما هو لمعرفة السنة، وإلا فالأئمة الأربعة في المعتمد يتفقون على جواز تقديم السجود وتأخيره، إذا علمت هذا نأتي لاستعراض أقوال الفقهاء في محل السجود:

فقيل: سجود السهو كله زيادة أو نقصانًا السنة فيه بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، وقال به من التابعين الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وهو قول الإمام الثوري (١).

قال الكاساني في البدائع: «وأما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا» (٢).

وقيل: السنة في سجود السهو كله أن يكون قبل السلام، وهو مذهب الشافعية،


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ١٢)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٢٣)، فتح القدير (١/ ٤٩٩)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>