للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السهو كله بعد السلام، ويذهبون إلى القول بالوجوب، فلا منافاة بينهما، إلا أنه بانفصاله واستقلاله أصبح واجبًا لها، لا واجبًا فيها عند الحنابلة، كالأذان والإقامة على الصحيح، وترك الواجب لها لا يبطل الصلاة، وإن كان يستحق الإثم مع العمد.

• دليل من قال: يجب إن كان السهو في الأفعال دون الأقوال:

هذا القول رأى أن الأفعال آكد من الأقوال؛ ولهذا كانت أغلب أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس أركان، وأما الأقوال فأكثرها محسوب في السنن، وإنما يتفقون على ركنية التحريمة، والقراءة، والجمهور على تعين الفاتحة خلافًا للحنفية.

ففي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته لم يذكر له من الأقوال إلا تكبيرة الإحرام، وقراءة القرآن، وكل ما ذكر له هي أفعال، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا.

• ويناقش:

بأن أغلب الأفعال إما فروض لا ينوب سجود السهو عنها، بل لابد من الإتيان بها، وإما سنن لا يشرع السجود لتركها، كرفع اليدين في التكبير، ووضع اليمنى على اليسرى، والنظر إلى موضع السجود، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، والتجافي فيه، وفي السجود، ومد ظهره معتدلًا، وجعل رأسه حياله، والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين حال الهوي للسجود، والتفريق بين ركبتيه، والافتراش في التشهد الأول، وفي الجلوس بين السجدتين، والتورك في التشهد الثاني، ووضع اليمنى مقبوضة محلقة، والإشارة بالسبابة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة … إلخ أفعال الصلاة التي لا يستحب السجود لتركها.

وبقية السنن المؤكدة اختلف العلماء في مشروعية السجود لتركها، وعلى القول بأنه مشروع قياسًا على ترك التشهد الأول وجلسته فهذا مجرد فعل، والفعل لا يقتضي الوجوب؛ ولأن السجود بدل عما ليس بواجب، والبدل له حكم المبدل.

• الراجح:

القول بأن سجود السهو سنة قول قوي، والقول بالوجوب فيه احتياط لا يخفى

<<  <  ج: ص:  >  >>