للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله قال: من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

الأصل في سجود السهو أنه شرع جبرًا لنقص العبادة فكان واجبا قياسًا على دماء الجبر في باب الحج (٣).

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الجبر في انتهاك محظورات الحج يشترط فيه العمد، دون السهو على الصحيح، عكس الصلاة، حيث لا يجبر فيها الترك مع العمد، فكان قياسًا مع الفارق.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].

الوجه الثاني:

على التسليم بأن جبر الحج كجبر السهو في الصلاة، فالحج له واجبات، والجبر تعويض عن تفويت واجب لا يمكن تداركه، فقام الجبر مقامه كما لو حلق رأسه في الحج، وأما الصلاة فلها فروض وسنن، ولا واجب فيها على الصحيح، وسجود السهو لا ينوب عن الفروض، فلا بد من الإتيان بها، والسنن جبرها ليس بواجب، انظر الأدلة على أن الصلاة لا واجب فيها في مسألة: (النقص في واجبات الصلاة).

الدليل الخامس:

أن النبي سجد للسهو، وواظب عليه.

(ح-٢٥٣٦) وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث، عن النبي أنه قال


(١) المسند (١/ ٢٠٥).
(٢) انظر تخريجه في هذا المجلد: (ح-٢٥٤٩).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢١٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>