وانفرد الحنابلة بالقول بأن سجود السهو يكون مباحًا، إذا ترك المصلي شيئًا من سنن الأقوال أو الأفعال.
هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وملخصها كالتالي:
يجب السجود مطلقًا.
يسن مطلقًا.
يجب السجود الْقَبْلِيُّ مطلقًا، وهو ما كان عن نقص، ويسن الْبَعْدِيُّ.
يجب الْقَبْلِيُّ فقط إذا ترك ثلاث سنن، ويسن إذا ترك اثنتين.
يجب القبلي فقط إذا كان عن نقص في الأفعال دون الأقوال، والأقوال الثلاثة الأخيرة للمالكية.
• دليل من قال: سجود السهو سنة:
الدليل الأول:
الأصل عدم الوجوب إلا في دليل صحيح صريح سالم من الاعتراض.
الدليل الثاني:
(ح-٢٥٣٠) ما رواه أبو داود من طريق أبي خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان (١).
وجه الاستدلال:
قضى الحديث أن السجدتين نافلة، أي مستحبة، فيجب حمل الأحاديث الواردة بالأمر بالسجود للسهو على الاستحباب.