قال خليل في التوضيح (١/ ٣٨٢) أطلق- ﵀ الخلاف في وجوبهما، والخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام (القبلي). وأما اللتان بعد السلام فلا خلاف في عدم وجوبهما. قال في الإشراف: ومقتضى مذهبنا وجوب القبلي». وجاء في شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٨٢): واعترض ابن رشد وابن هارون وخليل قول ابن الحاجب، وللسهو سجدتان، وفي وجوبها قولان، بقولهم: لا خلاف في السجود البعدي أنه غير واجب، ومثله ابن عبد السلام وقواه بقولهم: إذا ذكر السجود البعدي في صلاة فإنها لا تقطع بل يأتي به بعدها .... وترد التقوية بأنه لا يلزم من كونه واجبًا أن تقطع له الصلاة، إما مراعاة للخلاف وإما لكونه ضعيفًا لذاته؛ لكونه في الأصل يوقع خارج الصلاة». فأشار بقوله: (مراعاة للخلاف) إلى وجود خلاف في وجوب البعدي. والخلاف في وجوبه محفوظ عند أصحاب مالك، حكاه صاحب الطراز. انظر: مواهب الجليل (٢/ ١٤). وجاء في شرح الخرشي (١/ ٣٠٨): «وقول الشارح، وأما السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه إلخ فيه نظر، فإنه تبع في هذه العبارة التوضيح، لكنه معترض؛ فإن شهاب الدين الفيشي الكبير نقل عن الطراز، وأجوبة ابن رشد الوجوب في السجود البعدي». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٤). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٣). (٣) مواهب الجليل (٢/ ١٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤١١). (٤) جامع الأمهات (ص: ١٠٢)، تحبير المختصر (١/ ٣٦١)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٤).