منها، وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة هو الصحيح؛ لأنها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة، فتكون واجبة كالدماء في الحج». قال في فتح القدير (١/ ٥٠٢): قوله: هو الصحيح؛ احتراز عن قول القدوري: إنه سنة عند عامة أصحابنا». وكذلك قال في تحفة الفقهاء (١/ ٢٠٩): «ذكر القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا». وقال في حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٧، ٧٨): «(قوله يجب له) أي للسهو الآتي بيانه في قوله بترك واجب سهوًا. وذكر في المحيط عن القدوري أنه سنة، وظاهر الرواية الوجوب، وصححه في الهداية وغيرها». وقد نص القدوري في مختصره (ص: ٣٤) على وجوب سجود السهو، فقال: «سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام»، وانظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٦). وأشار إلى وجود خلاف في وجوب السهو بين الحنفية صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٩٩). وانظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٣)، البحر الرائق (٢/ ٩٨)، مواهب الجليل (٢/ ١٤)، الإنصاف (٢/ ١٥٣)، الهداية للخطابي (ص: ٩٣)، غاية المنتهى (١/ ١٨٥)، كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، الكافي (١/ ٢٨٢)، الإقناع (١/ ١٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٩)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٣١٥).