للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الدسوقي في حاشيته: «لو أتى بالنية، وسجد، وترك ما عدا ذلك، من تكبير، وتشهد، وسلام فالظاهر الصحة، كما في خش» (١).

وقال في الفواكه الدواني: «فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير … واقتصر على فعل السجدتين بنيتهما، لم تبطل صلاته» (٢).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٧).
(٢) الفواكه الدواني (١/ ٢١٦).
وقال الصاوي في حاشيته (١/ ٣٨٥): «فواجباته -يعني سجود السهو- خمسة: وهي النية، والسجدة الأولى، والثانية، والجلوس بينهما، والسلام، لكن السلام واجب غير شرط، وأما التكبير والتشهد بعده فسنة».
فقوله: (واجباته) أعم من كونه ركنًا أو واجبًا، لقوله: (والسلام، لكن السلام واجب غير شرط) أي ليس شرطًا لصحة السجود. ولو قال: واجب غير فرض لكان أولى.
فحكم على التكبير والتشهد بأنهما من سنن السجود.
وذكر السلام بأنه واجب، وليس شرطًا لصحة السجود، فيجوز تركه.
قال الخرشي (١/ ٣١٤): «السلام في السجود البعدي واجب غير شرط».
قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٧٧): «وحينئذ فلا يبطل السجود بتركه -يعني السلام- وأحرى ترك التشهد أو تكبير الهوي، أو الرفع». اه ولا يتصور ترك الرفع؛ لأنه شرط لتمييز السجدة الأولى عن الثانية، لكن لعله قصد به الجلوس بين السجدتين.
بقى من الخمسة أربعة: أما الثلاث الأول: النية والسجود الأول والثاني وهذه لا خلاف عليها أنها من أركان سجود السهو.
والرابع: الجلسة بين السجدتين فكلام الدسوقي والنفراوي أنها ليست من واجبات السجود، أي: أركانه؛ لقول الدسوقي: لو أتى بالنية وسجد … فالظاهر الصحة، وكلام النفرواي بمعناه، ولم يذكرا الجلوس بين السجدتين، خلافًا لما يفهم من كلام الصاوي، حيث لم يستثن من الواجبات الخمسة غير السلام الذي لو ترك لم يكن شرطًا في الصحة، ومفهوم كلامه أن الجلوس شرط لصحة السجود، فليحرر، والله أعلم.
وللمالكية نظم في هذا يقال فيه:
يجب للبعدي الاستقبال ونية شرطًا كما قد قالوا
ويجب الإحرام والسلام من غير شرط قاله الأعلام
والجهر بالسلام والتشهد كلاهما يسن فيما اعتمدوا
فاعتبر التشهد من السنن، وكلام الدردير والخرشي والصاوي على أنه واجب، وليس شرطًا في الصحة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>