للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله - : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله - : اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله ﷿ لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢).

• ونوقش:

بأن الحديث مع ضعف إسناده فإن متنه غير مستقيم، فإذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال، فلماذا يطلب منه إعادة الوضوء، وهل كان الإسبال حدثًا؟! ولماذا لم يطلب منه رفع إزاره، فقد يكون الرجل جاهلًا، والبلاغ تعليمه ما أخطأ فيه.

• دليل من قال: التسليمة الثانية واجبة:

(ح-٢٥٢٠) ما رواه الترمذي من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي، عن النبي مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٣).

[انفرد به ابن عقيل، وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن حسنه فلعله حسنه لاستقامة متنه، وعدم الاختلاف فيه على ابن عقيل، وله شاهد ضعيف جدًّا من حديث أبي سعيد الخدري] (٤).

وجه الاستدلال:

أن قوله: (تحليلها التسليم) مجمل، وقد بين النبي كيفية التسليم، فكان يسلم في سجود السهو اثنتين، إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره.


(١) المسند (٤/ ٦٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٧٤٩).
(٣) سنن الترمذي (٣).
(٤) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، المجلد التاسع، رقم (ح-١٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>